طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وكذا رواه الترمذي ( 1847 ) عن أحمد بن منيع والنسائي ( 1/85 ) عن زياد بن أيوب عن إسماعيل وهو ابن عليه به وقال الترمذي هذا حديث حسن وروي مسلم ( 374 ) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ فقال لم أصل فأتوضأ
[ أحدهما ]
أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة وروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشفها فإن اللحية من الوجه وقال مجاهد هي من الوجه ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته طلع وجهه ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثة وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن حمزة عن أبي وائل قال رأيت عثمان توضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت رواه الترمذي ( 31 ) وابن ماجة ( 430 ) من حديث عبد الرزاق وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه البخاري وقال أبو داود ( 145 ) حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح حدثنا الوليد بن زوران عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته وقال هكذا أمرني به ربي عز وجل تفرد به أبو داود وقد روي هذا الوجه من غير وجه عن أنس قال البيهقي وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم علي وغيره وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي ثم النخعي وجماعة من التابعين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرهما أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن ( د 858 س 2/225 جه 460 ) وصححه ابن خزيمة ( 597 ) عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسئ صلاته توضأ كما أمرك الله أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين ( خ 161و 162 م 237 ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنشق وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر والانتثار هو المبالغة في الإستنشاق وقال الإمام أحمد ( 1/268 ) حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح رأسه ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ ورواه البخاري ( 140 ) عن محمد بن عبد الرحيم عن أبي سلمة منصور بن
|
[الصفحة السابقة] , [الصفحة التالية] , [أول الصفحة] , [إذهب إلى صفحة] , [بحث عن كلمة] , [الفهرس] |
|
© جميع الحقوق محفوظة لـ العلم نور - Nooor.com 2000 |